ندوة تثقيفية بعنوان: ” تهريب الآثار وكيفية الحد منها وفق القوانين النافذة “

 In نشاطات الكلية

برعاية رئيس جامعة ذي قار

الأستاذ الدكتور يحيى عبد الرضا المحترم

وبأشراف من قبل عميد كلية الآثار

الاستاذ الدكتور عبد الحسن حنون جبرة الله

.. تم اقامة ندوة تثقيفية بعنوان:

” تهريب الآثار وكيفية الحد منها وفق القوانين النافذة ” في كليتنا يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٠/٨

وقد حاضر في الندوة م م . كرار كريم مدلول

و قد تركزت المحاضرة حول النقاط الآتية:

أولا : لقد عرّف القانون العراقي كل من مصطلحي الآثار والتراث وكما يأتي :

أ – الاثار : هي الاموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها او صنعها او نحتها او انتجها او كتبها او رسمها او صورها الانسان ولا يقل عمرها عن مئتي سنة وكذلك الهياكل البشرية والحيوانية والنباتية.

ب – المواد التراثية : هي الاموال المنقولة التي يقل عمرها عن مئتي سنة ولها قيمة تاريخية او وطنية او قومية او دينية او فنية تعترف بها الدولة .

وقد أولى المشرع العراقي اهتمام كبير بالآثار والتراث وذلك بإصدار قانون الآثار والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٢ النافذ ،علما أنه ليس القانون الأول الذي يتعلق بحماية الآثار والتراث فقد صدرت قبله قوانين أخرى ألغيت بصدور هذا القانون.

ثانيا : يهدف هذا القانون إلى – الحفاظ على الاثار والتراث في جمهورية العراق باعتبارهما من اهم الثروات الوطنية ،وإلى الكشف عن الاثار والتراث وتعريف المواطنين والمجتمع الدولي بهما ابرازا للدور المتميز لحضارة العراق في بناء الحضارة الانسانية ، لأن الآثار تعتبر مكون لشخصية الأمة وانتماء الشعب وهويته كما أنها تنير المستقبل وتفيد في بيان سلوك الأفراد وعاداتهم وتقاليدهم.

ثالثا :لقد بدأت الحماية التشريعية للآثار وتجريم الاعتداء عليها منذ النصف الثاني من القرن العشرين ،خاصة التهريب والسرقة ونقلها إلى خارج الدولة ،ويدعم القانون الدولي هذه الحماية، بشكل أقل وفي مفهوم أضيق، مما يدعو لتطوير هذه الحماية والعمل المشترك بين الدول على استرداد الآثار المهربة .

رابعا : لقد شدد المشرع العراقي على إستعادة الآثار العراقية المهربة ،إذ أوجب على السلطة المختصة العمل على اعادة الاثار العراقية المسروقة من خارج العراق بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وبالطرق القانونية والوسائل الدبلوماسية الممكنة ،وقد فرض على كل من يكتشف آثارا غير منقولة او يعلم باكتشافها بابلاغ جهة رسمية او منظمة جماهيرية بذلك خلال اربع وعشرين ساعة وعلى هذه الجهة ان تخبر السلطة المختصة بالآثار بذلك فورا، كما أوجب على السلطات المختصة أن تصادر الآثار المنقولة او المواد التراثية الداخلة الى العراق اذا ثبت انها خرجت من موطنها بصورة غير مشروعة وتعيدها الى بلدها الاصلي مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل.

خامسا : لقد وضع المشرع العراقي عقوبات صارمة وشديدة لجريمة تهريب الآثار ،ومن تلك العقوبات :

يعاقب بالاعدام من اخرج عمدا من العراق مادة اثرية او حاول اخراجها .

السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن خمس عشر سنة لمن سرق اثرا او مادة تراثية وبتعويض مقداره ستة اضعاف القيمة المقدرة للاثر او المادة التراثية في حالة عدم استردادها ، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بادارة او حفظ او حراسة الاثر او المادة التراثية المسروقة وتكون العقوبة الاعدام اذا حصلت السرقة بالتهديد او الاكراه او من شخصين أو اكثر وكان احدهم يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا .

سادسا : وجوب التوعية بما تحمله الآثار والمواد التراثية من أهمية وقيمة للبلد في حاضره ومستقبله عن طريق إقامة المؤتمرات والورش والندوات والحلقات التي تتعلق بذلك ،وضرورة نشر الروح الوطنية بين المواطنين لحثهم على المساهمة في الكشف عن الآثار أو إعادة ما سرق منها سواءا اكان خارج أو داخل البلد ،خصوصا وأن القانون رصد مكافآت مجزية لمن يقوم بهذه الأعمال ،فضلا عن حماية المواقع الأثرية التي تقع ظمن المناطق النائية بواسطة التقنيات المتطورة كالأقمار الصناعية .

48
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search