نحو ثقافة قانونية اثارية
لقد وضع القانون عدة وسائل تعتمد عليها الجهات المختصة بحماية الآثار والمحافظة عليها لتحقيق غاياتها وذلك في المادة 2 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 التي نصت على :
تعتمد السلطة الاثرية لتحقيق اهداف هذا القانون ما ياتي:
اولا – تعيين المواقع الآثرية والتراثية والتاريخية.
ثانيا – التنقيب عن الآثار في أنحاء العراق باستخدام أحدث الوسائل العلمية والفنية.
ثالثا – صيانة الآثار والتراث والمواقع التاريخية من التلف والضرر والاضمحلال.
رابعا – إقامة المتاحف العصرية لغرض الآثار والمواد التراثية او نماذجها لتمكين المواطنين والزائرين من الاطلاع عليها.
خامسا – صنع نماذج الآثار والمواد التراثية وانتاج الصور والشرائح الصورية والافلام لعرضها أو بيعها او مبادلتها.
سادسا – إجراء الدراسات والبحوث وتنظيم المؤتمرات والندوات التي تبرز آثار العراق وتراثه الحضاري.
سابعا – العمل على عرض الآثار والمواد التراثية او نماذجها في المتاحف الاجنبية بصورة مؤقتة لإطلاع الأجانب على مظاهر حضارة العراق العريقة.
ثامنا – إعداد الآثاريين والتراثيين المتخصصين ورفع كفاءة العاملين منهم عن طريق الدورات التدريبية وارسال البعثات والزمالات الدراسية لهذا الغرض.
تاسعا – تشكيل فرق مسح آثارية وتراثية وطنية لإجراء المسح الشامل للآثار والابنية التراثية في العراق.
إعداد/ الوحدة القانونية /كلية الآثار /جامعة ذي قار .